مخالفا لقاعدة " تسلط الناس على أموالهم "، فإطلاق الحكم بالعزل منضما إلى عموم " الناس مسلطون على أموالهم " (1) يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة الغير المدركة وارثة في الواقع، فكأنه احتياط في الأموال قد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة، كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل.
بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف - باحتمالاته - والنقل.
فنقول: أما الثمرة على الكشف الحقيقي، بين كون نفس الإجازة شرطا، وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له، فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد.
وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا، يظهر (2) في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز، فإن الوطء ء على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا، لأصالة عدم الإجازة، حلال واقعا، لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه.
ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكمي، لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا: ترتب حكم وقوع الوطء ء في الملك، ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي، لعدم تحقق حدوث الولد في الملك وإن حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك.