عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب (1) ضررا آخر - كما حكي عن جماعة (2) - أم لا؟
الذي يظهر من النصوص (3) والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية، لأن حمل عموم رفع الإكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه (4) ومعاقد الإجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة، بعيد جدا، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد، كما لا يخفى على من راجعها، مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفا.
هذا، وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الإكراه، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يمين (5) في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله! وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم