احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرف (1).
ولا بد - أولا - من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة، أو في المقصود بها التمليك؟
الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني.
وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله بعده لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين، نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل، وأنه يلزم بذهاب إحدى العينين، وحقق ذلك في شرحه على القواعد وتعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه (2).
لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة، ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك، ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك، قائلا: إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة، فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم (3).
والإنصاف: أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل، بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب، مثل: الشيخ في