مصاحب له، لا معلق عليه الوقوع، وكذا (1) لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدعيه المرأة: " إن كانت زوجتي فهي طالق " (2)، انتهى كلامه رحمه الله.
وعلل العلامة في القواعد صحة " إن كان لي فقد بعته " بأنه أمر واقع يعلمان وجوده، فلا يضر جعله شرطا، وكذا كل شرط علم وجوده، فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه (3)، انتهى.
وتفصيل الكلام: أن المعلق عليه، إما أن يكون معلوم التحقق، وإما أن يكون محتمل التحقق.
وعلى الوجهين، فإما أن يكون تحققه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل وعلى التقادير، فإما أن يكون الشرط مما يكون مصححا للعقد - ككون الشئ مما يصح تملكه شرعا، أو مما يصح إخراجه عن الملك، كغير أم الولد، وغير الموقوف (4) ونحوه، وكون المشتري ممن يصح تملكه شرعا، كأن لا يكون عبدا، وممن يجوز العقد معه بأن يكون بالغا -، وإما أن لا يكون كذلك.
ثم التعليق، إما مصرح به، وإما لازم من الكلام، كقوله:
" ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة "، وقوله في القرض والهبة: " خذ هذا