مسألة ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، سواء كان لنفسه في ذمته أو بما في يده، أم لغيره، لعموم أدلة عدم استقلاله في أموره، قال الله تعالى: * (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (1).
وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: " المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد * (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) *، أفشئ (2) الطلاق؟ " (3).
والظاهر من القدرة - خصوصا بقرينة الرواية - هو الاستقلال، إذ