وقد صرح في التذكرة بالجواز في كليهما (1).
ومما ذكرنا يظهر عدم صحة وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملته.
ثم إن الظاهر من الكافر: كل من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام - كالنواصب والغلاة والمرتد - غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية، ولذا استدل الحنفية (2) - على ما حكي عنهم (3) - على حصول (4) البينونة بارتداد الزوج (5).
وهل يلحق بذلك أطفال الكفار؟ فيه إشكال، ويعم " المسلم " المخالف، لأنه مسلم فيعلو ولا يعلى عليه.
والمؤمن في زمان نزول آية " نفي السبيل " لم يرد به إلا المقر بالشهادتين، ونفيه عن الأعراب الذين قالوا: " آمنا " بقوله تعالى (6):
* (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) * (7) إنما كان لعدم اعتقادهم بما أقروا، فالمراد بالإسلام هنا: أن يسلم نفسه لله ورسوله في الظاهر لا الباطن،