مسألة المحكي عن جماعة، منهم: السيد عميد الدين (1) والفاضل المقداد (2) والمحقق (3) والشهيد (4) الثانيان: اعتبار العربية في العقد، للتأسي - كما في جامع المقاصد - ولأن عدم صحته بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى.
وفي الوجهين ما لا يخفى.
وأضعف منهما: منع صدق العقد على غير العربي (5).
فالأقوى صحته بغير العربي.
وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة، بناء على اشتراط العربي؟ الأقوى ذلك، بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل، وكذا اللحن في الإعراب.