فقد تلخص مما ذكرنا: أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي.
ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما، من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما (1) العموم من وجه، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع (2) الضرر، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس، ومن هنا لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، فكل منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم، لأن المعيار في رفع (3) الحرمة دفع (4) الضرر المتوقف على فعل أحدهما، أما لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه، فقد استشكل غير واحد (5) في أن ما يختاره من الخصوصيتين (6) بطيب نفسه ويرجحه على الآخر (7) بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه (8)، مكره عليه باعتبار جنسه، أم لا؟ بل