ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين (1): الأول، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين.
قال المحقق في صيغ عقوده - على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة (2) -: إنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه، وعلم التراضي منهما كان معاطاة (3)، انتهى.
وفي الروضة - في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق -: أنها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح (4)، انتهى.
وظاهر الكلامين: صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، بل يكون القبض من آثاره.
وظاهر تصريح (5) جماعة - منهم المحقق (6) والعلامة (7) -: بأنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه، هو الوجه الأخير، لأن مرادهم بالعقد الفاسد إما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد (8) اختلال شروط الصيغة - كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط