العقد، ولذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع بقي العقد على حاله من قابلية لحوق الإجازة.
وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرد الفعل المنافي، فلأن صحة التصرف المنافي يتوقف على فسخ العقد، وإلا وقع في ملك الغير، بخلاف ما نحن فيه، فإن تصرف المالك في ماله المبيع فضولا صحيح في نفسه لوقوعه في ملكه، فلا يتوقف على فسخه، غاية الأمر أنه إذا تصرف فات محل الإجازة.
ومن ذلك يظهر ما في قوله رحمه الله أخيرا: " وبالجملة حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة، بل أولى "، فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث، على المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق، فضلا عن دعوى الأولوية، وسيجئ (1) مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقق به الرد.
السابع (2): الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك (3)، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا