الإجازة، فإنه فرض غير واقع في الأموال.
الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد، سواء كان عدم جواز (1) التصرف لأجل عدم المقتضي أو للمانع. وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا مأذونا حال العقد، وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه أو جنون أو غيرهما. والمانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثم فك الرهن.
فالكلام يقع في مسائل:
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر (2).
والأقوى (3): صحة الإجازة، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير، كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن، فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في التذكرة (4).