بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك (1)، فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز.
وبالجملة، فالإنصاف أنه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز، ولا تعرض فيها إلا لنفي وقوعه للعاقد.
الثالث: الإجماع على البطلان، ادعاه الشيخ في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا، معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم (2)، وادعاه ابن زهرة أيضا في الغنية (3)، وادعى الحلي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب (4).
والجواب: عدم الظن بالإجماع، بل الظن بعدمه، بعد ذهاب معظم القدماء - كالقديمين والمفيد والمرتضى والشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل وأتباعهم - على الصحة، وإطباق (5) المتأخرين عليه، عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين (6).