وخالف في ذلك كله جامع المقاصد، فحكم بثبوت الخيار والرد بالعيب - تبعا للدروس (1) - قال: لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبدا مسلما لكافر، لانتفاء المقتضي، لأن نفي السبيل لو اقتضى ذلك لاقتضى خروجه عن ملكه، فعلى هذا، لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها، ولو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها.
نعم لا يبعد أن يقال: للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس أو مطالبته بسبب ناقل يمنع الرجوع إذا (2) لم يلزم منه تخسير للمال (3)، انتهى.
وفيما ذكره (4) نظر، لأن نفي السبيل لا يخرج منه إلا الملك الابتدائي، وخروجه لا يستلزم خروج عود الملك إليه بالفسخ، واستلزام البيع للخيارات ليس عقليا، بل تابع لدليله الذي هو أضعف من دليل صحة العقد الذي خص بنفي السبيل، فهذا (5) أولى بالتخصيص به، مع أنه على تقدير المقاومة يرجع إلى أصالة الملك وعدم زواله بالفسخ والرجوع، فتأمل.
وأما ما ذكره أخيرا بقوله: " لا يبعد " ففيه: أن إلزامه بما ذكر ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع، فيكون (6) خروج المسلم من