والأقوى هو الأول، للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه (1)، ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا (2) مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح (3) وجامع المقاصد (4):
الأول: أنه (5) باع مال الغير لنفسه، وقد مر الإشكال فيه، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك.
وفيه: أنه قد سبق أن الأقوى صحته، وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان.
الثاني: إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز، لأنه البائع حقيقة، والفرض هنا عدم إجازته، وعدم وقوع البيع عنه.
وفيه: أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، سواء ملك حال العقد أم لا، لأن الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم وقبح التصرف فيها بغير رضاهم، وهذا المعنى لا يقتضي أزيد مما ذكرنا.
وأما القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد،