ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم ربا، وبيع آبق من دون ضميمة (1)، وسيجئ الكلام في محلها (2).
ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن، وموقوف في غيره بحصته.
وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثلي: أن يقوم كل منهما منفردا، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، مثاله - كما عن السرائر (3) -: ما إذا كان ثمنهما (4) ثلاثة (5) دنانير، وقيل: " إن قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان " فيرجع المشتري بثلثي الثمن.
وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الإرشاد، حيث قال:
ويقسط المسمى (6) على القيمتين (7). ولعله أيضا مرجع (8) ما في الشرائع (9)