مقتضاه مركبا من نقل في زمان ورضا بذلك النقل، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب.
ولأجل ما ذكرنا - أيضا - لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد، فإن الفسخ نظير الإجازة والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد وهو النقل من حينه، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان رده وحله موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد.
والسر في جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إلا ظرفا، فجميع ما يتعلق بالعقد من الإمضاء والرد والفسخ، إنما يتعلق بنفس المضمون، دون المقيد بذلك الزمان.
والحاصل: أنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك:
" رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله " أو " رضيت بانتقال مالي إلى زيد " وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضولي فضلا عن زمانه. كيف! وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، ونحو ذلك، ومن المعلوم: أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي.
وبتقرير آخر: أن الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فهي إما شرط أو جزء سبب للملك.
وبعبارة أخرى: المؤثر هو العقد المرضي به، والمقيد من حيث إنه مقيد لا يوجد إلا بعد القيد، ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد