كتاب البيع وهو في الأصل - كما عن المصباح (1) -: مبادلة مال بمال.
والظاهر اختصاص المعوض بالعين، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء (2) في البيع (3).
نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم (4) في نقل غيرها، بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر (5)، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها (6)، وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها (7)، والظاهر أنها مسامحة في التعبير، كما أن