كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٤٩٣
المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن:
فإما أن يكون في (1) مقابل العين، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة.
وإما أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري، كسكنى الدار ووطء الجارية واللبن والصوف والثمرة. وإما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع، كالنفقة وما صرفه في العمارة، وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر، أو إعطائه قيمة للولد المنعقد حرا ونحو ذلك، أو نقص من الصفات والأجزاء.
ثم المشتري، إن كان عالما فلا رجوع في شئ من هذه الموارد، لعدم الدليل عليه.
وإن كان جاهلا، فأما الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب - كما في الرياض (2) وعن الكفاية (3) -: رجوع المشتري الجاهل بها على البائع، بل في كلام بعض (4) - تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في

(١) كذا في " ف " و " ص " ومصححة " ن "، وفي سائر النسخ: من.
(٢) الرياض ٢: ٣٠٧.
(٣) الكفاية: ٢٦٠، وفيه: " وذكر الأصحاب... الخ "، كما نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٩٩.
(٤) مفتاح الكرامة ٤: ١٩٩.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست