كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ١١٠
بالرضا، ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع (1)، لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال، ولا يترتب عليه أثر المعاطاة: من اللزوم بتلف إحدى العينين، أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع (2)، وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلا التراضي السابق على ملكية كل منهما لمالك الآخر (3)، وليس تراضيا جديدا، بناء (4) على أن المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور (5) - خصوصا المحقق الثاني (6) - فلا يجوز له أن يريد بقوله - المتقدم عن صيغ العقود -: " إن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة " (7) التراضي (8) الجديد الحاصل بعد العقد، لا على وجه المعاوضة.
وتفصيل الكلام: أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط:
إما أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر - بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما، وإجبارا على العمل بمقتضى العقد - فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه.

(1) في مصححة " ن " و " ش ": عدم العلم به وبالرجوع.
(2) في غير " ف " و " ش " زيادة: " أو مع ثبوت أحدهما "، إلا أنه شطب عليها في " ن " و " م ".
(3) في " ص ": لمال الآخر.
(4) لم ترد " بناء " في " ف ".
(5) راجع الصفحة 25 وما بعدها.
(6) تقدم كلامه في الصفحة 32.
(7) تقدم في الصفحة 107.
(8) في " ف " و " ن ": " بالتراضي "، ولكن صحح في الأخير بما أثبتناه في المتن.
(١١٠)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست