وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق - هنا - على الصحة به (1)، فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه.
وأما فحوى جوازه في النكاح، ففيها - بعد الإغماض عن حكم الأصل، بناء على منع دلالة رواية سهل (2) على كون لفظ الأمر هو القبول، لاحتمال تحقق القبول بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤيده أنه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول - منع الفحوى، وقصور دلالة رواية أبان (3)، من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة: " نعم " في الإيجاب.
ثم اعلم: أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب، فقال في المبسوط: إن قال: " بعنيها بألف " فقال:
" بعتك "، صح، والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك: " اشتريت " (4)، واختار ذلك في الخلاف (5).
وصرح به في الغنية، فقال: واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، وهو أن يقول: " بعنيه بألف "، فيقول: " بعتك " فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك: " اشتريت " أو " قبلت " (6)، وصرح به