منه ذلك أيضا في أواخر (1) القواعد (2).
ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع، وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، وبطلانه واضح، لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصور فيه، إلا أن الكلام ليس فيه، وإن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير، فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر، كقوله: " هذا لك إن جاء زيد غدا "، أو (3) " خذ المال قرضا - أو قراضا - إذا أخذته من فلان "، ونحو ذلك؟ فلا ريب في أنه أمر متصور واقع في العرف والشرع كثيرا في الأوامر والمعاملات، من العقود والإيقاعات.
ويتلو هذا الوجه في الضعف: ما قيل: من أن ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك (4).
وفيه - بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (5)، لأن دليل حلية البيع (6) وتسلط الناس