تملك الانتفاع الذي عينه المالك، فتأمل.
والحاصل: أن دلالة الرواية (1) لا تقصر عن سندها في الوهن، فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حله إلا عن طيب النفس.
وربما يرد هذا القول: بما ورد في شراء الجارية المسروقة، من ضمان قيمة الولد وعوض اللبن، بل عوض كل ما انتفع (2).
وفيه: أن الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أن مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن، لا ما كان فساده من جهة التصرف في مال الغير.
وأضعف من ذلك رده بصحيحة أبي ولاد (3) المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة، ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب سقط كراها (4)، كما يظهر من تلك الصحيحة.
نعم، لو كان القول المذكور موافقا لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأن الخراج بالضمان، انتهضت الصحيحة وما قبلها ردا عليه.
هذا كله في المنفعة المستوفاة، وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء،