والتحقيق: أن القبول إما أن يكون بلفظ " قبلت " و " رضيت "، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب، نحو " بعني " فيقول المخاطب:
" بعتك "، وإما أن يكون بلفظ " اشتريت " و " ملكت " مخففا و " ابتعت ".
فإن كان بلفظ " قبلت " فالظاهر عدم جواز تقديمه، وفاقا لمن عرفته (1) في صدر المسألة (2)، بل المحكي عن الميسية (3) والمسالك (4) ومجمع الفائدة (5): أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ " قبلت "، وهو المحكي عن نهاية الإحكام وكشف اللثام في باب النكاح (6)، وقد اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين (7) أيضا، بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة: الإجماع عليه (8).
ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكر، وإلى كونه خلاف المتعارف من