وأما ما ورد فيه العموم، فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة إلى نفسه، وأنه هل يكون مأذونا من الشرع في المباشرة، أم لا؟ وقد يكون بالنسبة إلى ما يتعلق من فعله بفعل غيره إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة، كالشراء منه مثلا.
أما الأول: فالظاهر جوازه، وأن العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة، لعموم أدلة فعل ذلك المعروف، ولو مثل قوله عليه السلام: " عون الضعيف من أفضل الصدقة " (1)، وعموم قوله تعالى: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * (2) ونحو ذلك.
وصحيحة محمد بن إسماعيل - السابقة -، قد عرفت أنها محمولة على صحيحة علي بن رئاب - المتقدمة -، بل وموثقة زرعة (3) وغير ذلك مما سيأتي. ولو ترتب حكم الغير على الفعل الصحيح منه، كما إذا صلى فاسق على ميت لا ولي له، فالظاهر سقوطها عن غيره إذا علم صدور الفعل منه وشك في صحته، ولو شك في حدوث الفعل منه وأخبر به، ففي قبوله إشكال.
وأما الثاني: فالظاهر اشتراط العدالة فيه، فلا يجوز الشراء منه وإن ادعى كون البيع مصلحة، بل يجب أخذ المال من يده.
ويدل عليه - بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة، بل وموثقة زرعة، بناء على إرادة العدالة من الوثاقة -: أن عموم أدلة القيام بذلك