ويرد الأول: بامتناع خلو الدافع (1) عن قصد عنوان من عناوين البيع، أو الإباحة، أو العارية، أو الوديعة، أو القرض، أو غير ذلك من العنوانات الخاصة.
والثاني: بما تقدم في تعريف البيع (2): من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع، لا غير.
نعم، يظهر من غير واحد منهم (3) في بعض (4) العقود - كبيع لبن الشاة مدة، وغير ذلك -: كون التمليك المطلق أعم من البيع.
ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها: أنها مفيدة لإباحة التصرف (5)، ويحصل الملك بتلف إحدى العينين، وعن المفيد (6) وبعض العامة (7): القول بكونها لازمة كالبيع، وعن العلامة رحمه الله في النهاية: