ومضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة، بل في مفتاح الكرامة (1) استظهر الإجماع - تبعا لشيخه في شرح القواعد (2) - على إناطة جواز تصرف الولي بالمصلحة، وليس ببعيد، فقد صرح به في محكي المبسوط، حيث قال: ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة:
الأب، والجد (3)، ووصي الأب والجد، والحاكم، ومن يأمره، ثم قال:
وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير، لأنهم إنما نصبوا لذلك، فإذا تصرف فيه على وجه لاحظ فيه كان باطلا، لأنه خلاف ما نصب له (4)، انتهى.
وقال الحلي في السرائر: لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل، دون المتصرف فيه، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب (5)، انتهى.
وقد صرح بذلك أيضا المحقق (6) والعلامة (7) والشهيدان (8) والمحقق