ومنها: التعليل بكونهم " حجتي عليكم وأنا حجة الله "، فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة الإمام عليه السلام من قبل نفسه، لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام عليه السلام، وإلا كان المناسب أن يقول:
" إنهم حجج الله عليكم " كما وصفهم في مقام آخر ب " أنهم أمناء الله على الحلال والحرام " (1).
ومنها: أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء - الذي هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف - مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب، حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره، فإنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان.
والحاصل: أن الظاهر أن لفظ " الحوادث " ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات.
ثم إن النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كل معروف لكل أحد، مثل قوله عليه السلام: " كل معروف صدقة " (2)، وقوله عليه السلام: " عون الضعيف من أفضل الصدقة " (3) - وأمثال