أقول: حكمه قدس سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بها، صريح في عدم (1) إفادتها للملك، إلا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة (2) للبيع والصرف معللا بأن المعاطاة ليست عقدا، يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك، حيث إن المفيد للملك منحصر في العقد، وأن يكون باعتبار عدم اللزوم، حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم.
والأقوى: اعتبارها وإن قلنا بالإباحة، لأنها بيع عرفي وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة، ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي، بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب، ولما عرفت من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك، الفساد وعدم تأثيره شيئا، خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم، وهو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة، وبقي الباقي.
وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها (3) أيضا وإن خصصنا الحكم بالبيع، بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يراها (4) مفيدة للملك، لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك، بل معاوضة شرعية، كما (5) اعترف بها