والخنزير والحر - قوي اطراد ما ذكرنا فيه: من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال، كما صرح به شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد (1).
هذا، ولكن (2) إطلاق قولهم: " إن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " يقتضي الضمان فيما نحن فيه وشبهه، نظرا إلى أن البيع الصحيح يقتضي الضمان ففاسده كذلك، إلا أن يفسر بما أبطلناه سابقا: من أن كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده (3)، ولا ريب أن العقد فيما نحن فيه - وفي مثل المبيع (4) بلا ثمن والإجارة بلا أجرة - إذا فرض صحيحا لا يكون فيه (5) ضمان، فكذلك مع الحكم بالفساد، لكنك عرفت ضعف هذا المعنى فيما ذكرناه سابقا في توضيح هذه القضية، فإن معناه: أن كل عقد تحقق الضمان في الفرد الصحيح منه يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه، فيختص موردها بما إذا كان للعقد فردان فعليان، لا الفرد الواحد المفروض تارة صحيحا وأخرى فاسدا.
نعم، يمكن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه وشبهه، بأن لا يكون المراد من العقد في موضوع القضية خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود - كالبيع والصلح - بل يراد مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها