المتقدم في زمانه على لحوقه، وهذا مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه، غير صادق على الرضا، لأن المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، وأنه (1) لا يحل لغيره بدون طيب النفس (2)، وأنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام (3) - بل التزم به غير واحد من المعاصرين (4) - من أن معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة: شرطية الوصف المنتزع منها، وهو كونها لاحقة للعقد في المستقبل، فالعلة التامة: العقد الملحوق بالإجازة، وهذه صفة مقارنة للعقد وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه.
وقد التزم بعضهم (5) بما (6) يتفرع على هذا، من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد، حل له التصرف فيه بمجرد العقد، وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة.