خاصة، بل به مع شئ آخر.
وبأن الإجازة متعلقة بالعقد، فهي (1) رضا بمضمونه، وليس إلا نقل العوضين من حينه (2).
وعن فخر الدين في الإيضاح: الاحتجاج لهم بأنها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود، لأن العقد حالها عدم (3)، انتهى.
ويرد على الوجه الأول: أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما كونه (4) علة تامة للنقل إذا صدر عن رضا المالك، فهو مسلم، إلا أن بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، ولا يتبين كونه تاما، إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا، غاية الأمر: أن لازم صحة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن، فيكون لها (5) مدخل في تمامية السبب كالرضا المقارن، فلا معنى لحصول الأثر قبلها (6).
ومنه يظهر فساد تقرير الدليل (7) بأن العقد الواقع جامع (8) لجميع