فيه يد المالك من العين على حسب ماليته، ففي زمان أزيلت من مقدار درهم، وفي آخر عن درهمين، وفي ثالث عن ثلاثة، فإذا استمرت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها، فتأمل.
واستدل في السرائر وغيرها على هذا القول بأصالة الاشتغال (1)، لاشتغال ذمته بحق المالك (2)، ولا يحصل البراءة إلا بالأعلى.
وقد يجاب بأن الأصل في المقام البراءة، حيث إن الشك في التكليف بالزائد (3). نعم، لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد (4).
ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي: الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض (5) إلى حكم المشتري (6)، ولم يعلم له وجه، ولعلهم يريدون به يوم القبض، لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض، فافهم.