والحاصل: أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة - بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي - كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها، موجبا للاقتصار على موردها، لوجه علمه الإمام عليه السلام، مثل: كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد، فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق إلى صاحبه.
أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله: " خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع "، وقول الباقر عليه السلام في مقام الحكاية: " فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه " في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه، لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد، فيؤول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد، أو كون حبس الوليدة على الثمن، أو نحو ذلك.
وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي، أو يكون الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة، فإنها لا تزيد على الإشعار، ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي، بل ذكرها في موضع آخر (1)، لكن الفقيه في غنى عنه (2) بعد العمومات المتقدمة.