ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة، أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا، فيتقاولان على مبادلة شئ بشئ من غير إيصال، ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك، وأما على القول بالإباحة، فالإشكال المتقدم هنا آكد.
(٧٦)