ثم إن الذهاب إن كان على وجه التلف الحقيقي، أو العرفي المخرج للعين عن قابلية الملكية (1) عرفا، وجب قيام مقابله من ماله مقامه في الملكية، وإن كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه وفوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكية، وجب قيام مقابله مقامه في السلطنة، لا في الملكية، ليكون مقابلا وتداركا للسلطنة الفائتة، فالتدارك لا يقتضي ملكية المتدارك في هذه الصورة.
نعم، لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقفة على الملك، لتوقف بعض التصرفات عليها، وجب ملكيته للمبذول تحقيقا لمعنى التدارك والخروج عن العهدة.
وعلى أي تقدير: فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها، إنما الكلام في البدل المبذول، ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلقة عليها (2)، وبعد ذلك فيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك هل تستلزم الملك من حين الإباحة، أو يكفي فيه حصوله من حين التصرف؟ وقد تقدم في المعاطاة بيان ذلك.
ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا: أن تحقق (3) ملكية البدل أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها، إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا، أما لو لم يفت إلا