فإنه لا يرتفع أثر الصحيح، لأنه مختار فيه وإن كان مكرها في جنس البيع (1)، لكنه (2) لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالإكراه.
ومن هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها، لأن القدر المشترك بين الحق وغيره إذا أكره عليه لم يقع باطلا، وإلا لوقع الإيفاء أيضا باطلا، فإذا اختار البيع صح، لأن الخصوصية غير مكره عليها، والمكره عليه - و (3) هو القدر المشترك - غير مرتفع الأثر.
ولو أكرهه على بيع مال أو أداء مال غير مستحق، كان إكراها، لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله أو وعيده المضرين، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر، فإن ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأخروي ببدله أو التضرر الدنيوي بوعيده.
ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد - بمعنى إلزامه عليهما كفاية وإيعادهما على تركه - كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين، في كون كل منهما مكرها.
واعلم أن الإكراه: قد يتعلق بالمالك والعاقد، كما تقدم، وقد يتعلق بالمالك دون العاقد، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله، فإن العاقد قاصد مختار، والمالك مجبور، وهو داخل في عقد (4) الفضولي بعد