المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له، لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر الغير الحقيقي حقيقية، نظير المجاز الادعائي في الأصول.
نعم، لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن ولا اعتقاد له، كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك، لعدم تحقق معنى المعاوضة، ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل، ولم يقع له ولا لغيره، والمراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه.
وقد تخيل بعض المحققين (1): أن البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام، وهو ما لو باع مال غيره لنفسه، لأنه عكسه، وقد عرفت أن عكسه هو ما إذا قصد تملك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن، لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز.
ومنها: أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه، فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد، لأن معناها هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته، وإن تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف، لا إمضاء لنقل الفضولي، فيكون النقل من المنشئ غير مجاز، والمجاز غير منشأ.
وقد أجاب المحقق القمي رحمه الله عن هذا (2) - في بعض أجوبة مسائله - بأن الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد - كما في الفضولي المعهود - بل بمعنى تبديل رضا