التوقيع (1) المروي في إكمال الدين (2) وكتاب الغيبة (3) واحتجاج الطبرسي (4) الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب، التي ذكر أني (5) سألت العمري رضي الله عنه أن يوصل لي (6) إلى الصاحب عجل الله فرجه كتابا (7) فيه تلك المسائل التي قد أشكلت علي، فورد الجواب (8) بخطه عليه آلاف الصلاة والسلام في أجوبتها، وفيها: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ".
فإن المراد ب " الحوادث " ظاهرا: مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه.
وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية، فبعيد من وجوه:
منها: أن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة، لا الرجوع في حكمها إليه.