الشهيد رحمه الله في موضع من الحواشي، حيث قال: إن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة (1)، انتهى.
ولو قلنا بأن المقصود للمتعاطيين (2) الإباحة لا الملك، فلا يبعد أيضا جريان الربا، لكونها معاوضة عرفا، فتأمل (3).
وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم، فيمكن نفيه على المشهور، لأنها إباحة (4) عندهم، فلا معنى للخيار (5).
وإن قلنا بإفادة الملك، فيمكن القول بثبوت الخيار فيه (6) مطلقا، بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم - كما سيأتي عند تعرض الملزمات - فالخيار موجود من زمان المعاطاة، إلا أن أثره يظهر بعد اللزوم، وعلى هذا فيصح إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم.
ويحتمل أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع، فلا تجري، لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار (7)، وبين