اقترض دراهم (1) وأسقطها السلطان وروج غيرها، هي الدراهم الأولى (2) (3).
وما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة - بناء على ما سيجئ من الاتفاق على ذلك (4) - وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمة الضامن (5).
وما شك في كونه قيميا أو مثليا يلحق بالمثلي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف، ومع الاختلاف الحق بالقيمي، فتأمل.