الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، ولا لإقباض المبيع، ولو أجازهما صريحا أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة، لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع.
لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين، وأما قبض الكلي وتشخصه به فوقوعه من الفضولي على وجه تصححه الإجازة يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والإقباض، وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن (1) صعوبة.
وعن المختلف: أنه حكى عن الشيخ: أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن، ثم ضعفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض (2).
وعلى أي حال، فلو كان إجازة العقد دون القبض لغوا - كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي والتفرق - كان إجازة العقد إجازة للقبض، صونا للإجازة عن اللغوية.