مسألة ومن شرائط المتعاقدين: الاختيار، والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس، في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر.
ويدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (1).
وقوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (2).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المتفق عليه بين المسلمين: " رفع - أو وضع - عن أمتي تسعة أشياء - أو ستة -... ومنها: ما أكرهوا عليه " (3).