هذا، ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال، من جهة أن الشارع ألزم - بمقتضى الإقرار - معاملة المقر مع المقر له بما يقتضيه الواقع الذي أقر به، ومن المعلوم: أن مقتضى الواقع - لو فرض العلم بصدق المقر - هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة، وأما المنكر (1) عالما، فيكون ما في يده مالا مشتركا لا يحل له منه إلا ما قابل حقه (2) مما (3) في يدهما، والزائد حق لهما عليه.
وأما مسألة الإقرار بالنسب، فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر، وحكاه الكليني عن الفضل بن شاذان (4) على وجه الاعتماد، بل ظاهره جعل فتواه كروايته (5)، إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم (6) بمخالفته للقاعدة حتى قوى في المسالك الحمل على الإشاعة (7)، وتبعه سبطه (8) وسيد الرياض (9) في شرحي (10) النافع.