مقام قوله عليه السلام: " يلزمك " - يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل - فبعيد جدا، بل غير ممكن، لأن السائل إنما سأل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان، كما يدل عليه: " أرأيت لو عطب البغل، أو نفق أليس كان يلزمني؟ "، فقوله:
" نعم " يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته.
وقد أطنب بعض في (1) جعل الفقرة ظاهرة في تعلق الظرف بلزوم القيمة عليه (2)، ولم يأت بشئ يساعده التركيب اللغوي، ولا المتفاهم العرفي.
الثانية: قوله: " أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا "، فإن إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه، لعدم الاعتبار به (3)، فلا بد أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة، بناء على أنه يوم الاكتراء، لأن الظاهر من صدر الرواية أنه خالف المالك بمجرد خروجه من (4) الكوفة، ومن المعلوم أن اكتراء البغل لمثل تلك (5) المسافة القليلة إنما يكون يوم