الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي.
والمشهور: الصحة، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا، تارة صريحا، وأخرى ظاهرا بقوله: " عندنا "، إلا أنه ذكر عقيب ذلك: أن لنا فيه قولا بالبطلان (1).
وفي غاية المراد (2): حكى الصحة عن العماني والمفيد (3) والمرتضى (4) والشيخ - في النهاية (5) - وسلار (6) والحلبي (7) والقاضي (8) وابن حمزة (9). وحكي عن الإسكافي (10)، واستقر عليه رأي من