وفي السرائر: أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب (1)، وهو كذلك، لعموم " الناس مسلطون على أموالهم " (2).
هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة، وأما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة.
(١) انظر السرائر ٢: ٤٩٠ - 491.
(2) عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.