الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه، نعم يباح التصرف بشاهد الحال (1)، انتهى. وصرح بذلك أيضا في الهدية (2)، فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟
وذهب جماعة (3) - تبعا للمحقق الثاني - إلى حصول الملك، ولا يخلو عن قوة، للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق، والبيع، والوطء، والإيصاء، وتوريثه، وغير ذلك من آثار الملك.
ويدل عليه أيضا: عموم قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (4)، حيث إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع، بل قد يقال: بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة (5) على صحة البيع، لا مجرد الحكم التكليفي. لكنه محل تأمل.
وأما منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة.
وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا