مسألة [في ولاية الفقيه] (1) من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله: الحاكم، والمراد منه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، وقد رأينا هنا (1) ذكر مناصب الفقيه، امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة، فنقول مستعينا بالله: للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:
أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله، ومورده المسائل الفرعية، والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها.
ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه، إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامي.
وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد.
الثاني: الحكومة، فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغيرها في الجملة. وهذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصا، وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء.