المثل ولو سقط من القيمة بالكلية (1) وإن كان الحق خلافه.
فتبين: أن النسبة بين مذهب المشهور ومقتضى العرف والآية عموم من وجه، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ولا يضمن به عند المشهور، كما في المثالين المتقدمين (2)، وقد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث (3)، وقد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة.
ثم إن الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحققه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميا، ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق (4) وعموم الآية (5)، بناء على ما هو الحق المحقق: من أن العام المخصص بالمجمل مفهوما، المتردد بين الأقل والأكثر لا يخرج عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك.
فحاصل الكلام: أن ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل، مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه (6) عن قيمة التالف، بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت، مضافا إلى الخبر الوارد في أن الثابت في ذمة من