ولا يكتفى بحصولها (1) فيمن هو مالك حين الإجازة، وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور، لأن الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها.
الثالث: أن الإجازة حيث صحت كاشفة - على الأصح - مطلقا، لعموم الدليل الدال عليه، ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه (2).
وفيه: منع كون الإجازة كاشفة مطلقا عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد حتى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد، فإن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع، فإذا ثبت بمقتضى العمومات أن العقد الذي أوقعه البائع لنفسه (3) عقد صدر من أهل العقد في المحل القابل للعقد عليه، ولا مانع من وقوعه إلا عدم رضا مالكه، فكما أن مالكه الأول إذا رضي يقع البيع له، فكذلك مالكه الثاني إذا رضي يقع البيع له (4)، ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممن هو مالك حال العقد، وحينئذ فإذا ثبت صحته بالدليل فلا محيص عن القول بأن الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز في أول أزمنة قابليته،